The whole text

قرار رقم 212 تاريخ 06/05/2010 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تشكل في وزارة الزراعة اللجنة الفنية المسماة "لجنة الاسمدة" تنفيذا لاحكام المادة الرابعة من المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 على الشكل التالي: *مدير عام الزراعة رئيسا- *مدير الثروة الزراعية م.سمير الشامي عضوا- *ممثل الجامعة اللبنانية د.تيريز عطالله عضوا- *ممثل الجامعة الامريكية في بيروت د.عصام بشور عضوا- *ممثل مهنة صنع الاسمدة السيد سمير عاصي عضوا- *ممثل مهنة توضيب الاسمدة السيد بلال حفوظة عضوا- *ممثل مهنة استيراد الاسمدة الدكتور خليل ملكي عضوا- *ممثل مهنة بيع الاسمدة السيد سعد الدين عيتاني عضوا- *رئيس دائرة البستنة م.منى سبليني مقررا- -لا تكون لكل ممثل صفة العضو الاصيل، الا فيما يعود للمواضيع المتعلقة بمهنته. مهامها: تنفيذا لنص المادة 5 من المرسوم رقم 15659 تاريخ 21 ايلول 1970، تحدد مهامها وصلاحياتها كما يلي: -تصنيف الاسمدة وفقا للمادة الثانية من هذا المرسوم، وبناء على الاسس التي تضعها لهذه الغاية. -تحديد الشروط والمواصفات الخاصة الواجب توافرها في الاسمدة على اختلاف انواعها، عند الاقتضاء. -الموافقة على طلبات الترخيص لتعاطي المهن والاعمال المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم. -تحديد السعر الأعلى لبيع الاسمدة من العموم. -تحديد نماذج السجلات المفروضة في المادة العاشرة من هذا المرسوم والمعلومات الواجب أن تتضمنها.

المادة 1 من قرار رقم 212 تاريخ 06/05/2010 https://lebaneselegislation.com/law/225818/article/1/