المادة 1
مادة 1: يرخص للسيد علي عبد العال علي اشغال حانوت سجن طرابلس بصورة مؤقتة لمدة سنة لاستعماله في بيع الحاجيات للسجناء، شرط التقيد ببنود هذا المرسوم وبنود دفتر الشروط الخاصة رقم 2540/204 تاريخ 30/11/2009 الموضوع لهذه الغاية من قبل المديرية العامة لقوى الامن الداخلي.