The whole text

مرسوم رقم 4125 تاريخ 28/05/2010 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة قيمة الايجار السنوي بكاملها والبالغة (56.002.000) ل.ل. فقط ستة وخمسون مليونا والفا ليرة لبنانية خلال مهلة اسبوع تسري اعتبارا من اليوم الذي يلي تاريخ ابلاغه مضمون هذا المرسوم كشرط لاستلام الحانوت والعمل فيه، تحت طائلة الغاء هذا الترخيص واعتبار المرخص له ناكلا وبالتالي تطبيق احكام المادتين /135 و140/ من قانون المحاسبة العمومية بحقه.

المادة 2 من مرسوم رقم 4125 تاريخ 28/05/2010 https://lebaneselegislation.com/law/225833/article/2/