ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 17/8/2009 من مالك العقارين رقم 1614 و2222 من منطقة عين سعاده العقارية - قضاء المتن، المتضمن طلبه اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) الكائن بين العقارين المذكورين آنفا والاستعاضة عنها بقناة خرسانية حديثة ضمن حدود العقار رقم 1614،
بناء على موافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية المبدئية رقم 3421/2009 تاريخ 16/12/2009،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعتبر من الاملاك العمومية القسم المبين باللون الازرق على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والمحدد بالاحرف (أ - هـ - و - ز - ح - ط - أ -) المقتطع من العقار رقم 1614 من منطقة عين سعاده العقارية والبالغة مساحته ثلاثة وعشرون مترا مربعا ليشكل قسما متمما لقناة الري بدلا من القسم المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسم والمحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - أ -) المشار اليه في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: اسقط من الاملاك العمومية النهرية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم من قناة الري الكائن بين العقارين رقم /1614 و2222/ وامبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم، المحدد بالاحرف (ا - ب - ج - د - أ -) البالغة مساحته /21/ م2 (واحد وعشرون مترا مربعا تقريبا) ليصار الى بيعه وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
مادة 3: على طالب الاسقاط التقيد بالاعمال التالية: أ- انشاء قناة حديثة ضمن حدود العقار 1614 موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم تؤمن سيلان المياه فيها بصورة طبيعية وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم. ب- اظهار حدود قسمي القناة الحالي والمحدث موضوع المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم عن طريق الدوائر المختصة لتحديد مساحتيهما نهائيا. ج- دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والضم والفرز وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة الى تحوير مجرى الماء الشتوي. د- اعلام المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية عن تاريخ المباشرة بالاعمال المشار اليها اعلاه مسبقا لتحديد مواصفات القسم المطلوب انشاؤه تمكينا للمراقبة والاشراف الفني.
مادة 4: يبقى طالب الاسقاط مسؤولا عن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال او بعدها وعن جميع الاضرار التي يمكن ان تحصل من جراء هذا الاسقاط والتحوير، وان حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها امام السلطات القضائية.
مادة 5: لا يعمل بهذا المرسوم الا بعد ان يقوم طالب الاسقاط بكافة الاعمال الفنية وتأمين سيلان المياه بصورة طبيعية في مجرى القناة المحدثة موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم، بإشراف المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية الفني المباشر.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 أيار 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: جبران باسيل
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار