All legislation

مرسوم Decree No. 4122 28/05/2010

اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) لحساب املاك الدولة الخصوصية واستبداله بقناة خرسانية حديثة في منطقة عين سعادة العقارية - قضاء المتن

Type
مرسوم · Decree
Number
4122
Date
28/05/2010
Official Gazette
Issue 28, 03/06/2010, p. 3835-3836
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 4122 تاريخ 28/05/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 17/8/2009 من مالك العقارين رقم 1614 و2222 من منطقة عين سعاده العقارية - قضاء المتن، المتضمن طلبه اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) الكائن بين العقارين المذكورين آنفا والاستعاضة عنها بقناة خرسانية حديثة ضمن حدود العقار رقم 1614،

بناء على موافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية المبدئية رقم 3421/2009 تاريخ 16/12/2009،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر من الاملاك العمومية القسم المبين باللون الازرق على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والمحدد بالاحرف (أ - هـ - و - ز - ح - ط - أ -) المقتطع من العقار رقم 1614 من منطقة عين سعاده العقارية والبالغة مساحته ثلاثة وعشرون مترا مربعا ليشكل قسما متمما لقناة الري بدلا من القسم المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسم والمحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - أ -) المشار اليه في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: اسقط من الاملاك العمومية النهرية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم من قناة الري الكائن بين العقارين رقم /1614 و2222/ وامبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم، المحدد بالاحرف (ا - ب - ج - د - أ -) البالغة مساحته /21/ م2 (واحد وعشرون مترا مربعا تقريبا) ليصار الى بيعه وفقا للقوانين والانظمة النافذة.

المادة 3

مادة 3: على طالب الاسقاط التقيد بالاعمال التالية: أ- انشاء قناة حديثة ضمن حدود العقار 1614 موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم تؤمن سيلان المياه فيها بصورة طبيعية وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم. ب- اظهار حدود قسمي القناة الحالي والمحدث موضوع المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم عن طريق الدوائر المختصة لتحديد مساحتيهما نهائيا. ج- دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والضم والفرز وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة الى تحوير مجرى الماء الشتوي. د- اعلام المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية عن تاريخ المباشرة بالاعمال المشار اليها اعلاه مسبقا لتحديد مواصفات القسم المطلوب انشاؤه تمكينا للمراقبة والاشراف الفني.

المادة 4

مادة 4: يبقى طالب الاسقاط مسؤولا عن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال او بعدها وعن جميع الاضرار التي يمكن ان تحصل من جراء هذا الاسقاط والتحوير، وان حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها امام السلطات القضائية.

المادة 5

مادة 5: لا يعمل بهذا المرسوم الا بعد ان يقوم طالب الاسقاط بكافة الاعمال الفنية وتأمين سيلان المياه بصورة طبيعية في مجرى القناة المحدثة موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم، بإشراف المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية الفني المباشر.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 أيار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: ريا حفار