The whole text

مرسوم رقم 4122 تاريخ 28/05/2010 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: لا يعمل بهذا المرسوم الا بعد ان يقوم طالب الاسقاط بكافة الاعمال الفنية وتأمين سيلان المياه بصورة طبيعية في مجرى القناة المحدثة موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم، بإشراف المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية الفني المباشر.

المادة 5 من مرسوم رقم 4122 تاريخ 28/05/2010 https://lebaneselegislation.com/law/225854/article/5/