المادة 1
تلغى المادة الثانية من القرار رقم 2324 تاريخ 19/12/2009 . والباقي دون تعديل.
قرار Decision No. 815 22/05/2010
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون السير 76/67 تاريخ 26/12/1967 لا سيما المادة 302 منه،
بناء على القرار رقم 2324 تاريخ 19/12/2009،
بناء على كتاب وزارة الاشغال العامة والنقل رقم 475/ص تاريخ 22/4/2010،
يقرر ما يأتي:
تلغى المادة الثانية من القرار رقم 2324 تاريخ 19/12/2009 . والباقي دون تعديل.
يعمل بهذا القرار فور نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 أيار 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود