All legislation

قرار Decision No. 2324 19/12/2009

تحديد اوقات سير الشاحنات

Type
قرار · Decision
Number
2324
Date
19/12/2009
Official Gazette
Issue 61, 24/12/2009, p. 6962-6963
Status
In force
Amended by
قرار رقم 243 تاريخ 07/02/2011 (the text)
قرار رقم 815 تاريخ 22/05/2010 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 2324 تاريخ 19/12/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة),

بناء على قانون السير 76/67 تاريخ 26/12/1967 لا سيما المادة 302 منه,

وبعد إجراء التنسيق اللازم مع المراجع المختصة والمعنية,

وحرصا على الراحة والسلامة والنظام العام, وتسهيلا لحركة السير على الطرقات,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمنع سير الشاحنات في محافظتي بيروت وجبل لبنان اعتبارا من الساعة 6,30 حتى الساعة 9,00 من صباح كل يوم ما عدا يوم السبت.

المادة 2

Repealed 27/05/2010

Repealed by قرار رقم 815 تاريخ 22/05/2010, article 1, from 27/05/2010. Its last wording is kept in the history below.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 27/05/2010 · the Lebanese University's text

    يمنع خروج الشاحنات من مداخل مرفأ بيروت اعتبارا من الساعة 16,30 حتى الساعة 19,00 طيلة أيام الاسبوع.

  2. Version 2.0 · from 27/05/2010 · Repealed by قرار رقم 815 تاريخ 22/05/2010, art. 1

    Repealed.

المادة 3

يمنع خروج الصهاريج من مستودعات النفط الكائنة في منطقة جبل لبنان اعتبارا من الساعة 16,30 وحتى الساعة 19,00 طيلة ايام الاسبوع.

المادة 4

يستثنى من أحكام هذا القرار الشاحنات التابعة للقوى المسلحة والبلديات والمؤسسات العامة وسيارات الاطفاء والصليب الأحمر اللبناني والدولي.

المادة 5

تلغى جميع القرارات المخالفة لأحكام هذا القرار.

المادة 6

تكلف المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تنفيذ مضمون هذا القرار.

المادة 7

يعمل بهذا القرار فور نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 كانون الاول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود