All legislation

علم وخبر Notice of association No. 819 22/05/2010

تأسيس جمعية باسم: "حصاد" مركزها: مزبود - قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
819
Date
22/05/2010
Official Gazette
Issue 28, 03/06/2010, p. 3843-3844
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1366 تاريخ 03/11/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 819 تاريخ 22/05/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "حصاد" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2826 تاريخ 11/2/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "حصاد". مركزها: مزبود - فريسين - الشارع العام - قرب المستوصف العسكري - العقار رقم 78 - قضاء الشوف. غايتها: 1- تجهد الجمعية على إقامة مركز ثقافي ومكتبة وقاعة محاضرات. 2- العمل على تقديم الخدمات الصحية والطبية من خلال إنشاء مستوصف او مستشفى لمساعدة المحتاجين. 3- السعي مع الجهات الرسمية وغير الرسمية للمساعدة في تأسيس مدارس ومعاهد وجامعات. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - حسن محمد الألطي - حامد محمد الجوزو - خضر سبع سلامه - محمد هاني محمد الجوزو ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد احمد الحسين.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 أيار 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود