ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 1665 تاريخ 17/11/2008،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "جمعية اصدقاء ابونا يعقوب - العيشية" المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5416 تاريخ 31/3/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: "جمعية اصدقاء ابونا يعقوب - العيشية" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1665 تاريخ 17/11/2008. واصبح على النحو التالي: مركزها: العيشية - حارة الكنيسة - ملك حياة يوسف يوسف - قضاء جزين. بدلا من: العيشية - الساحة - ملك روجه عون - قضاء جزين.
مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 أيار 2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود