All legislation

علم وخبر Notice of association No. 837 26/05/2010

تعديل العلم والخبر رقم: 1665 تاريخ 17/11/2008 للجمعية المسماة: "جمعية اصدقاء ابونا يعقوب - العيشية" مركزها: العيشية - قضاء جزين

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
837
Date
26/05/2010
Official Gazette
Issue 28, 03/06/2010, p. 3846
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1593 تاريخ 05/09/2013 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 837 تاريخ 26/05/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 1665 تاريخ 17/11/2008،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "جمعية اصدقاء ابونا يعقوب - العيشية" المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5416 تاريخ 31/3/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: "جمعية اصدقاء ابونا يعقوب - العيشية" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1665 تاريخ 17/11/2008. واصبح على النحو التالي: مركزها: العيشية - حارة الكنيسة - ملك حياة يوسف يوسف - قضاء جزين. بدلا من: العيشية - الساحة - ملك روجه عون - قضاء جزين.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 أيار 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود