ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي) وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 551 تاريخ 24/7/1996 (وسائل النقل المعدة لنقل تلامذة المدارس الرسمية والخاصة),
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 281/2008 - 2009 تاريخ 11/6/2009),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/4/2010,
يرسم ما يأتي:
المواد
أ - يحدد عدد تلامذة في وسيلة نقل التلامذة بحسب رخصة المركبة الآلية الصادرة عن هيئة ادارة السير والآليات والمركبات وفقا لمواصفات المصنع.
ب - يمنع منعا باتا زيادة العدد أو وضع الكراسي الاضافية في وسيلة النقل ويبقى الممر الوسطي مفتوحا لدخول وخروج التلامذة دون أي عائق.
أ - تحدد مهام المراقب بالتالي:
- التواجد في الحافلة قبل دخول التلاميذ وعدم مغادرتها حتى نزول آخر طالب.
- المشاركة بوضع خارطة الرحلة بالتعاون مع سائق الحافلة.
- لائحة باسماء الطلاب المسجلين أو المنتسبين في الحافلة عناوينهم, وارقام الهاتف.
- منع التحدث مع سائق الحافلة الا عند الضرورة.
- الاتصال بمسؤول النقل في المدرسة بحال وقوع اي حادث.
- تسليم تلاميذ الروضات وتلامذة الحلقة الاولى الى اهاليهم أو من ينوب عنهم.
- ضبط النظام في الحافلة خاصة عند حوادث أو عطل وعدم السماح بخروج التلامذة منها الا في حالات الخطر وتحت اشرافه.
- إلمام المراقب باستعمال مطفأة الحريق وعلبة الاسعافات الاولية.
- ان يكون المراقب من ذوي السيرة الحسنة (العمر فوق 21 سنة).
ب - في حال غياب المراقب, ضرورة تكليف بديل عنه يتولى كافة المهام المطلوبة المشار اليها اعلاه.
تصدر عن وزير التربية والتعليم العالي القرارات اللازمة لتطبيق هذا المرسوم.
تكلف قوى الامن الداخلي فيما خصها مراقبة تطبيق هذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ لمن يلزم.
بعبدا في 12 ايار 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسن منيمنة
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: زياد بارود