The whole text

مرسوم رقم 4018 تاريخ 12/05/2010 In force

المادة 2

المادة 2

أ - تحدد مهام المراقب بالتالي:

- التواجد في الحافلة قبل دخول التلاميذ وعدم مغادرتها حتى نزول آخر طالب.

- المشاركة بوضع خارطة الرحلة بالتعاون مع سائق الحافلة.

- لائحة باسماء الطلاب المسجلين أو المنتسبين في الحافلة عناوينهم, وارقام الهاتف.

- منع التحدث مع سائق الحافلة الا عند الضرورة.

- الاتصال بمسؤول النقل في المدرسة بحال وقوع اي حادث.

- تسليم تلاميذ الروضات وتلامذة الحلقة الاولى الى اهاليهم أو من ينوب عنهم.

- ضبط النظام في الحافلة خاصة عند حوادث أو عطل وعدم السماح بخروج التلامذة منها الا في حالات الخطر وتحت اشرافه.

- إلمام المراقب باستعمال مطفأة الحريق وعلبة الاسعافات الاولية.

- ان يكون المراقب من ذوي السيرة الحسنة (العمر فوق 21 سنة).

ب - في حال غياب المراقب, ضرورة تكليف بديل عنه يتولى كافة المهام المطلوبة المشار اليها اعلاه.

المادة 2 من مرسوم رقم 4018 تاريخ 12/05/2010 https://lebaneselegislation.com/law/225884/article/2/