المادة 1
مادة 1: اجيز للمحتسب المركزي - رئيس مصلحة الشؤون المالية في وزارة الاتصالات ان يدفع من الحساب العائد للمديرية العامة لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية المفتوح لدى مصرف لبنان بالليرة اللبنانية تحت رقم /161/113/ 720 0001 0001 0000 0999 05/ LB سلفة خزينة بقيمة: /100/ مليار ليرة لبنانية وذلك لتغطية نفقات تلزيم اشغال استكمال شبكة الالياف الضوئية مع تجهيزاتها والحلقات المحلية على كافة الاراضي اللبنانية سندا لقرار مجلس الوزراء رقم 42 تاريخ 4/12/1996. مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ بدء السحب منها. كيفية التسديد: تسدد هذه السلفة من الاعتماد الملحوظ في موازنة الاتصالات لعام 2010 مبلغ 85 مليار ليرة لبنانية من: الجزء الثاني أ الفصل الاول: المديرية العامة لانشاء وتجهيز الاتصالات البند 227 الفقرة 9 النبذة 1 (انشاءات أخرى). مبلغ 15 مليار ليرة لبنانية من: الجزء الثاني أ الفصل الاول: المديرية العامة لانشاء وتجهيز الاتصالات البند 226 الفقرة 2 النبذة 1 (تجهيزات فنية متخصصة).