All legislation

مرسوم Decree No. 3995 12/05/2010

إعطاء سلفة خزينة الى هيئة أوجيرو

Type
مرسوم · Decree
Number
3995
Date
12/05/2010
Official Gazette
Issue 26, 20/05/2010, p. 3729-3730
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4256 تاريخ 04/06/2010 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3995 تاريخ 12/05/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية,

لا سيما المادة 203 منه,

بناء على اقتراح وزيري الاتصالات والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/4/2010,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للمحتسب المركزي - رئيس مصلحة الشؤون المالية في وزارة الاتصالات ان يدفع من الحساب العائد للمديرية العامة لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية المفتوح لدى مصرف لبنان بالليرة اللبنانية تحت رقم /161/113/ 720 0001 0001 0000 0999 05/ LB سلفة خزينة بقيمة: /100/ مليار ليرة لبنانية وذلك لتغطية نفقات تلزيم اشغال استكمال شبكة الالياف الضوئية مع تجهيزاتها والحلقات المحلية على كافة الاراضي اللبنانية سندا لقرار مجلس الوزراء رقم 42 تاريخ 4/12/1996. مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ بدء السحب منها. كيفية التسديد: تسدد هذه السلفة من الاعتماد الملحوظ في موازنة الاتصالات لعام 2010 مبلغ 85 مليار ليرة لبنانية من: الجزء الثاني أ الفصل الاول: المديرية العامة لانشاء وتجهيز الاتصالات البند 227 الفقرة 9 النبذة 1 (انشاءات أخرى). مبلغ 15 مليار ليرة لبنانية من: الجزء الثاني أ الفصل الاول: المديرية العامة لانشاء وتجهيز الاتصالات البند 226 الفقرة 2 النبذة 1 (تجهيزات فنية متخصصة).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 أيار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاتصالات الامضاء: شربل نحاس وزير المالية الامضاء: ريا حفار