ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...) لا سيما المادة 63 منه،
بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية) وحماية للمحاصيل الزراعية في لبنان وتفاديا لانتقال ذبابة الفاكهة التي تصيب المانجا في عدد من الدول، ريح لضريبة الدخل،
بناء على ضرورات المصلحة العامة،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يأتي:
المواد
تخضع ثمار المانجا الطازجة المستوردة من منشأ غانا فور وصولها الى المعالجة بالبخار الحراري وفقا للقرار رقم 400/1 تاريخ 23/9/2008، بحيث تتعرض الثمار لدرجة حرارة بخار الماء بشكل ترتفع الحرارة تدريجيا لتصل الى 46 درجة مئوية داخل لب الثمار (قرب البذرة) في مدة 6 ساعات وتبقى على هذه الحرارة مدة عشر دقائق وشرط ان تبقى الرطوبة الجوية داخل مركز التعقيم 90% كحد انى.
وذلك في مركز حاصل على ترخيص بمعالجة الحشرات الحجرية بالبخار الحراري وفقا للقرار 407/1 تاريخ 1/11/2007،
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 20/5/2010
وزير الزراعة
د.حسين الحاج حسن