All legislation

مرسوم Decree No. 4022 12/05/2010

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع إنشاء خط رئيسي للمياه المبتذلة يمر في مناطق كترمايا, دلهون والمعنية العقارية وذلك في نطاق مشروع الصرف الصحي في منطقة الشوف من المنافع العامة (قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
4022
Date
12/05/2010
Official Gazette
Issue 26, 20/05/2010, p. 3733-3737
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 381 تاريخ 21/03/2017 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 4022 تاريخ 12/05/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الانماء والاعمار رقم 844/2009/أ تاريخ 01/10/2009,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع إنشاء خط رئيسي للمياه المبتذلة يمر في مناطق كترمايا, دلهون والمعنية العقارية وذلك في نطاق مشروع من المنافع العامة (قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان) المبينة مواقعها باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه والمبينة ارقامها على ذات المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى أعلاه يثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 ايار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل