All legislation

مرسوم Decree No. 381 21/03/2017

اعتبار الأشغال العائدة لتعديل قسم من مشروع إنشاء خط رئيسي للمياه المبتذلة يمر في مناطق كترمايا، دلهون والمعنية العقارية المصدق بموجب المرسوم رقم 4022 تاريخ 12/5/2010 وذلك في نطاق مشروع الصرف الصحي في منطقة الشوف من المنافع العامة (قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
381
Date
21/03/2017
Official Gazette
Issue 15, 30/03/2017, p. 1615-1616
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 381 تاريخ 21/03/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 50 تاريخ 13/12/2008 المتعلق بالإجازة للحكومة اللبنانية ابرام اتفاقية قرض مع الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي وذلك للمساهمة في تمويل مشروع تطوير مرافق المياه والصرف الصحي في بعض المناطق اللبنانية،

بناء على ضرورة تعديل المرسوم رقم 4022 تاريخ 12/5/2010 المتعلق باعتبار الأشغال العائدة لمشروع إنشاء خط رئيسي للمياه المبتذلة يمر في مناطق كترمايا، دلهون والمعنية العقارية وذلك في نطاق مشروع الصرف الصحي في منطقة الشوف من المنافع العامة (قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان)،

بناء على الموافقة الضمنية لكل من مجالس بلدية كترمايا، والمعنية الحاصلة استناداً الى البند «8» من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم «5» تاريخ 31/3/1977 وذلك لمرور اكثر من 15 يوما على تاريخ تبلغهم كتابي مجلس الإنماء والأعمار رقم 4168/1 و4167/1 تاريخ 28/10/2015 دون ان يرد منهما أي جواب بهذا الخصوص،

بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والأعمار رقم 43/2016/أ تاريخ 16/6/2016،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

صدق تعديل المرسوم رقم 4022 تاريخ 12/5/2010 المتعلق باعتبار الأشغال العائدة لمشروع إنشاء خط رئيسي للمياه المبتذلة يمر في مناطق كترمايا، دلهون والمعنية العقارية وذلك في نطاق مشروع الصرف الصحي في منطقة الشوف من المنافع العامة (قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان)، بحيث يضاف إليه القسم المبين باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم ويلغى منه القسم المبين باللون البني على المسطح المذكور.

المادة 2

ترقن إشارة المرسوم رقم 4022 تاريخ 12/5/2010 عن الصحيفة العينية العائدة للعقارات المبين موقعها باللون البني على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 3

تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 4

تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للاشغال المذكورة في المادة الأولى أعلاه بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 آذار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: سيزار أبي خليل