ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 6/80 تاريخ 17/5/1980 المتعلق بتمويل وانشاء عشرين الف وحدة سكنية في كافة المناطق اللبنانية وانشاء الصندوق المستقل للاسكان,
بناء على المرسوم 3268 تاريخ 22/7/1980 وتعديلاته (تطبيق احكام قوانين الاسكان),
بناء على المرسوم رقم 4219 تاريخ 14/8/1981 (تعديل المرسوم رقم 3268 تاريخ 22/7/1980),
بناء على المرسوم رقم 2486 تاريخ 14/5/1985 (تعديل المرسوم رقم 4219 تاريخ 14/8/1981),
بناء على المرسوم رقم 5580 تاريخ 25/8/1994 (تعديل المرسوم رقم 4286 تاريخ 14/5/1985),
بناء على المرسوم رقم 10041 تاريخ 19/3/1997 (تعديل المرسوم رقم 5580 تاريخ 25/8/1994),
بناء على المرسوم رقم 1969 تاريخ 27/12/1999 (تعديل المرسوم رقم 10041 تاريخ 19/3/1997 والمرسوم رقم 4219 تاريخ 14/8/1981),
بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 111/2009 - 2010 تاريخ 17/2/2010),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/4/2010,
يرسم ما يأتي:
المواد
(عدلت بموجب مرسوم 5501 / 2019 )
تعاد لمرة أخيرة جدولة الأقساط المستحقة وغير المدفوعة من تاريخ نفاذ هذا المرسوم لأربع سنوات كحد أقصى، وتوزع قيمتها بالتساوي على عدد الأقساط المتبقية وغير المستحقة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 5501 تاريخ 29/08/2019, article 1, 05/09/2019
ألغي نص المادة الأولى من المرسوم رقم 4012 تاريخ 12/05/2010 واستعيض عنه بالنص التالي: تعاد لمرة أخيرة جدولة الأقساط المستحقة وغير المدفوعة من تاريخ نفاذ هذا المرسوم لأربع سنوات كحد أقصى، وتوزع قيمتها بالتساوي على عدد الأقساط المتبقية وغير المستحقة.
ينشر هذا المرسوم ويعمل به فور صدوره.
بعبدا في 12 أيار 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: سليم الصايغ
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار