All legislation

مرسوم Decree No. 4012 12/05/2010

تعديل المرسوم رقم 1969 تاريخ 27/12/1999 (تطبيق قوانين الاسكان)

Type
مرسوم · Decree
Number
4012
Date
12/05/2010
Official Gazette
Issue 26, 20/05/2010, p. 3740
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5501 تاريخ 29/08/2019 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4012 تاريخ 12/05/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 6/80 تاريخ 17/5/1980 المتعلق بتمويل وانشاء عشرين الف وحدة سكنية في كافة المناطق اللبنانية وانشاء الصندوق المستقل للاسكان,

بناء على المرسوم 3268 تاريخ 22/7/1980 وتعديلاته (تطبيق احكام قوانين الاسكان),

بناء على المرسوم رقم 4219 تاريخ 14/8/1981 (تعديل المرسوم رقم 3268 تاريخ 22/7/1980),

بناء على المرسوم رقم 2486 تاريخ 14/5/1985 (تعديل المرسوم رقم 4219 تاريخ 14/8/1981),

بناء على المرسوم رقم 5580 تاريخ 25/8/1994 (تعديل المرسوم رقم 4286 تاريخ 14/5/1985),

بناء على المرسوم رقم 10041 تاريخ 19/3/1997 (تعديل المرسوم رقم 5580 تاريخ 25/8/1994),

بناء على المرسوم رقم 1969 تاريخ 27/12/1999 (تعديل المرسوم رقم 10041 تاريخ 19/3/1997 والمرسوم رقم 4219 تاريخ 14/8/1981),

بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 111/2009 - 2010 تاريخ 17/2/2010),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/4/2010,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 5501 / 2019 )

تعاد لمرة أخيرة جدولة الأقساط المستحقة وغير المدفوعة من تاريخ نفاذ هذا المرسوم لأربع سنوات كحد أقصى، وتوزع قيمتها بالتساوي على عدد الأقساط المتبقية وغير المستحقة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 12 أيار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: سليم الصايغ وزير المالية الامضاء: ريا حفار