المادة 13
على "المؤسسة" تضمين انموذج طلب وعقد "بطاقات الائتمان"، اضافة الى البند (1) و(5) من المادة التاسعة وشروط الافصاح العامة "للعقود" الواردة في المادة العاشرة من هذا القرار، حيث ينطبق وكحد ادنى، ما يلي:
1 - "كلفة" البطاقة عند اصدارها.
2 - الحد الادنى للمبلغ المستحق خلال "دورة الفوترة" و/او نسبته من الرصيد.
3 - طريقة تحديد واحتساب الرصيد.
4 - اية "كلفة" تفرض عند التسديد المتأخر او عند تجاوز حد الائتمان المسموح به او عند تحويل الرصيد الجاري (balance transfer).
5 - ملخصا بأهم مواصفات البطاقة وفقا للقسم الاول من الملحق رقم (2) المرفق.
6 - جدولا توضيحيا مع فرضياته كما هو مبين في القسم الثاني من الملحق رقم (2) المرفق.
7 - اشارة بأن المبلغ المستحق يتوجب تسديده بعد فترة محددة من تاريخ اصدار الكشف الدوري.