المادة 1
تعاريف:
لغاية تطبيق احكام هذا القرار، يقصد بالعبارات التالية المعاني الواردة امام كل منها:
- "المؤسسة": اي مصرف او مؤسسة مالية او شركة ايجار تمويلي او شخص حقيقي او معنوي خاضع لاحكام المادة 183 من قانون النقد والتسليف.
- "التسليف": يشكل قروض التجزئة (retail loans) والقروض السكنية والتسهيلات بما فيها المتجددة وتلك المتوفرة بواسطة "بطاقات الائتمان".
- "الكلفة": تشمل النفقات و/او الاعباء كافة و/او اية مبالغ اخرى، غير الفائدة، يتوجب على العميل دفعها.
- "الاعلان غير المباشر": يشكل اي ترويج لـ "تسليف" ينشر او يبث مطبوعا او الكترونيا او عبر وسائل الاعلام والمرئي و/او المسموع او المكتوب او بواسطة الرسائل القصيرة (sms) او الرسائل الصوتية (voice mail) او يعرض في الشبابيك المصرفية.
- "الاعلان المباشر": يشكل اي ترويج "تسليف" يتم بغير وسائل "الاعلان غير المباشر" (زيارة خاصة او عرض شفهي عام او خاص بتواجد شخصي للمعلن "او عبر مكالمة هاتفية او من خلال اي شكل آخر للمحادثة المباشرة ...).
- "المنتج: هو برنامج او عرض "تسليف" يتمتع بخصائص بيّنة تميزه عن برنامج او عرض "تسليف" آخر ويمنح وفقا لشروط خاصة.
- "بطاقات الائتمان": (credit cards) البطاقات التي تخول العميل صرف او سحب مبلغ دون توفر رصيد سواء كان على العميل تسديد كامل المبلغ المصروف بواسطة هذه البطاقة عند حلول الاجل او تسديد نسبة من البطاقة عند حلول الاجل او تسديد نسبة من هذا المبلغ تحدد في العقد بحيث يتم احتساب فوائد او عوائد على الرصيد المدين المتبقي.
- "النسبة المئوية السنوية": APR annual percentage rate وحدة قياس تمثل الفوائد واية "كلفة" اخرى تتوجب نتيجة لعقد "منتج" يلزم العميل بها من خلال "المؤسسة" وتحتسب وفقا للملحق رقم (1) المرفق بهذا القرار وتختصر بأحرف "ن م س".
- "دورة الفوترة": هي الفترة التي يتم على اساسها احتساب المبالغ المستحقة على العميل دوريا (billing cycle).
- "الطلب": طلب "المنتج".
- "العقد": عقد "المنتج".