المادة 1
مادة 1: تلغى الاجازة المعطاة لجمعية راهبات الفرنسيسكان بفتح مدرسة ميتم مار فرنسيس لراهبات الفرنسيسكان الكائنة على العقارات رقم 2671 و2672 و2678 في غزير (قضاء كسروان).
مرسوم Decree No. 4356 11/06/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996 .
بناء على المرسوم رقم 12389 تاريخ 1/6/1956 المتضمن نقل الاجازة الممنوحة للآباء الكبوشيين بفتح مدرسة وميتم في غزير (قضاء كسروان) الى راهبات الفرنسيسكان باسم "ميتم مار فرنسيس لراهبات الفرنسيسكان".
بناء على القرار رقم 86/12 تاريخ 31/3/1982 المتضمن جعل المدرسة "ثانوية" كاملة المراحل مختلطة،
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية راهبات الصليب الفرنسيسكانيات اللبنانيات المسجل بالرقم 2370/12 تاريخ 4/8/2004 والمتضمن طلب نقل اجازة المدرسة المذكورة الى اسمها بعد تنازل صاحبتها عنها بموجب كتاب مسجل لدى كاتب العدل تحت الرقم 2773/2004،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تلغى الاجازة المعطاة لجمعية راهبات الفرنسيسكان بفتح مدرسة ميتم مار فرنسيس لراهبات الفرنسيسكان الكائنة على العقارات رقم 2671 و2672 و2678 في غزير (قضاء كسروان).
مادة 2: اجيز لجمعية "راهبات الصليب الفرنسيسكانيات اللبنانيات فتح مدرسة خاصة كاملة المراحل على العقارات 2671 و2672 و2678 منطقة غزير (قضاء كسروان) بأسم "مدرسة راهبات الصليب - غزير". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 حزيران 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنة