The whole text

مرسوم رقم 4356 تاريخ 11/06/2010 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: اجيز لجمعية "راهبات الصليب الفرنسيسكانيات اللبنانيات فتح مدرسة خاصة كاملة المراحل على العقارات 2671 و2672 و2678 منطقة غزير (قضاء كسروان) بأسم "مدرسة راهبات الصليب - غزير". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2 من مرسوم رقم 4356 تاريخ 11/06/2010 https://lebaneselegislation.com/law/225984/article/2/