All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1012 09/06/2010

تأسيس جمعية باسم: "الغد للجميع" "Futuris For All" مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1012
Date
09/06/2010
Official Gazette
Issue 30, 17/06/2010, p. 4081-4082
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1541 تاريخ 25/07/2016 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1012 تاريخ 09/06/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "الغد للجميع" "Futuris For All" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7037 تاريخ 29/4/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:"الغد للجميع" "Futuris For All" . مركزها: طرابلس - القبة - ملك رشاد عبد الكريم حلبي. غايتها: - تهدف الجمعية بشكل خاص الى تعزيز المستوى الثقافي، وبشكل عام الى تعزيز المستوى الاجتماعي: تعزيز المستوى الثقافي: 1- توطيد العلاقات الثقافية والاكاديمية والتربوية بين الاساتذة والموظفين والطلاب والعاملين في مختلف القطاعات التربوية والجامعات اللبنانية الخاصة والعامة. 2- استقطاب كافة الطاقات للاستفادة من قدراتها العلمية، لمساعدة طلاب الجامعات والقطاعات التربوية والثقافية، عبر لغة التواصل "الانترنت" وفقا لبرامج تفرضها متطلبات العصر. 3- خدمة القضايا الاكاديمية والتربوية والثقافية والشبابية، على اختلافها، وذلك بالتنسيق مع كافة القطاعات التربوية والجامعات والمؤسسات الموجودة في لبنان الخاصة والعامة. 4- دعم الجامعة اللبنانية بصورة خاصة في سبيل تحقيق الاهداف التالية: 1- الاهتمام بكافة الشؤون الخدماتية، التي تؤدي الى تعزيز دورها ودور العاملين فيها، وتحسين مستواهم المادي والمعنوي. 2- تطوير طاقات وقدرات الموظفين لديها لتحسين الاداء الوظيفي وذلك باعتماد برامج تدريبية معلوماتية متخصصة. 3- مساعدة الطلاب في مختلف المراحل الجامعية، وذلك بالسعي مع الجهات المختصة للمساهمة او تأمين الاقساط وسواها، اما هبة واما قروضا ميسرة طويلة الاجل. 4- التنسيق ما بين الاساتذة والطلاب والموظفين والعاملين، لتعزيز التعاون فيما بينهم، ونشر الثقافة والعلم والمعرفة في الميادين الجامعية، والميادين الاجتماعية، عبر الموقع الالكتروني. تعزيز المستوى الاجتماعي: - تنحصر اهداف الجمعية من خلال خدمة القضايا الاجتماعية بما يلي: 1- انتاج مواد سمعية بصرية ونشرها بين افراد المجتمع والتي من شأنها تعزيز حب الثقافة والعلم والمعرفة. 2- اصدار منشورات ثقافية، يشرف عليها نخبة من الباحثين من اساتذة الجامعات اللبنانية الخاصة والعامة، وتعنى بالمواضيع الاجتماعية والتي تحرص على ان يكون اصدارها بصورة علمية وموضوعية. 3- التنسيق والتعاون مع كافة الجهات الرسمية والخاصة المختصة، والنقابات، والجمعيات المتخصصة، الخاصة والعامة، للحصول على مختلف الخدمات والمساعدات الاجتماعية لافراد المجتمع. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نجيحه عبد الرزاق غمراوي ممتاز عبد اللطيف الشامي فاطمه فوزي الخطيب مايا غازي الصائغ رشاد عبد الكريم حلبي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رشاد عبد الكريم حلبي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العمل والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 حزيران 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود