All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1051 17/06/2010

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية اللبنانية لادارة الثروات" "Lebanese Wealth Management Association مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1051
Date
17/06/2010
Official Gazette
Issue 31, 24/06/2010, p. 4128-4129
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1640 تاريخ 23/12/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1051 تاريخ 17/06/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية لادارة الثروات" "Lebanese Wealth Management Association والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6768 تاريخ 23/4/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية لادارة الثروات" "Lebanese Wealth Management Association" مركزها: بيروت - شارع الحمرا - مبنى سرحال. غايتها: 1- ربط مدراء الثروات والاستثمار والاصول المالية والعقارية لدى المصارف والمؤسسات المالية وشركات التأمين ضمن شبكة هدفها تطوير هذه المهنة في لبنان. 2- تشجيع تبادل الخبرات والافكار بين كافة الاعضاء المقيمين وغير المقيمين ومناقشة آخر مستجدات ادارة الثروات والاستثمار. 3- دعوة الخبراء لعقد حلقات وندوات علمية وورشات عمل بهدف تطوير وتحسين أداء هذه المهنة. 4- تكريم وتقديم جوائز للمتميزين والمبدعين اللبنانيين في هذا القطاع. 5- الحض على الشفافية في عرض الاستثمار من جهة المعايير المعتمدة والمخاطر ومتابعة تطبيقها مع الجهات المختصة. 6- التنسيق مع مصرف لبنان، جمعية المصارف، وجميع المؤسسات المالية وشركات التأمين في لبنان بخصوص كل ما يساعد على تطوير هذا الحقل. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - ميرا فادي ابو شقرا - ريمون سليم النجار - ماهر عبد الرزاق رحم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ماهر عبد الرزاق رحم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 حزيران 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود