All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1052 17/06/2010

تأسيس جمعية باسم: "مركز ريستارت لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب" مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1052
Date
17/06/2010
Official Gazette
Issue 31, 24/06/2010, p. 4129-4131
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 293 تاريخ 23/03/2021 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1052 تاريخ 17/06/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "مركز ريستارت لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6491 تاريخ 20/4/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "مركز ريستارت لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب". مركزها: طرابلس - منطقة بساتين طرابلس. غايتها: 1- إعادة التأهيل النفسي، التربوي والاجتماعي والاهتمام بالصحة النفسية والجسدية للاشخاص المهمشين إجتماعيا او الذين تعرضوا لانتهاكات. 2- إطلاق، تنظيم وإعداد برامج وخطط هادفة على نشر ثقافة حقوق الانسان والتوعية حول قضايا الصحة العامة بشكل عام والصحة النفسية بشكل خاص وتبادل الخبرات المحلية والدولية والتعاون مع الهيئات العاملة محليا ودوليا في هذا المضمار. 3- تنظيم ندوات ومؤتمرات وحوارات تجمع العاملين في مؤسسات المجتمع المدني والمعنيين في الاجهزة الرسمية والحكومية المهتمين بالنشاطات التي بما ورد اعلاه. 4- إعداد الدراسات والاحصاءات وإصدار النشرات والكتب المتخصصة في موضوع عمل الجمعية بعد الاستحصال على الرخص اللازمة لذلك. 5- إعداد وتنفيذ برامج متخصصة في مجال التطوير الاداري والبناء المؤسسي على المستوى الوطني. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السيدات: - حسنا سجعان جبور - ثناء محمد حمزه - اليان اميل عازار - جوليات ابراهيم جبور - سوزان مصطفى يحي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة ثناء محمد حمزة.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 حزيران 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود