All legislation

قرار Decision No. 107 15/06/2010

تعديل القرار رقم 79/1/أ.ت (تنظيم اقامة المعارض والاسواق في لبنان والخارج)

Type
قرار · Decision
Number
107
Date
15/06/2010
Official Gazette
Issue 31, 24/06/2010, p. 4133-4134
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 107 تاريخ 15/06/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط) لا سيما المادة الاولى منه،

بناء على القرار رقم 79/1/أ.ت تاريخ 10/5/2010 (تنظيم اقامة المعارض والاسواق في لبنان والخارج)،

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الخامسة من القرار رقم 79/1/أ.ت. بحيث تصبح على الشكل التالي: "على كل جهة متخصصة بإقامة المعارض والاسواق سواء كانت لبنانية ام اجنبية ترغب في إقامة او تنظيم معرض او سوق على الاراضي اللبنانية وايا كان نوع المعرض او السوق، ان تتقدم من دائرة المعارض والاسواق في وزارة الاقتصاد والتجارة بطلب الترخيص وفقا لنموذج خاص: 1- للمعارض والاسواق الدولية قبل ثلاثة اشهر على الاقل وسنة واحدة على الاكثر من تاريخ اقامة المعرض او السوق. 2- للمعارض والاسواق المحلية قبل خمسة واربعين يوما على الاقل وسنة واحدة على الاكثر من تاريخ اقامة المعرض او السوق."

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة السابعة من القرار رقم 79/1/أ.ت تاريخ 10/5/2010، بحيث تصبح على الشكل التالي: "- تتولى دائرة المعارض والاسواق في وزارة الاقتصاد والتجارة دراسة الطلبات المقدمة، وعليها ان تطلب خطيا استكمال نواقص الطلب في حال وجودها. 2- ترفع دائرة المعارض والاسواق طلب الترخيص مرفقا بمطالعتها الى وزير الاقتصاد والتجارة بالتسلسل الاداري في مهلة خمسة ايام من تاريخ تقديم الطلب او من تاريخ استكمال النواقص، ولا يترتب اي حق في حفظ الموعد الا من تاريخ استكمال الملف. 3- يمنح الترخيص، في مهلة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل الطلب او من تاريخ استكمال النواقص، على ان لا تقل الفترة ما بين تاريخ منح الترخيص وتاريخ افتتاح المعرض او السوق عن خمسة عشر يوما.

المادة 3

مادة 3: تبقى سائر مواد القرار رقم 79/1/أ.ت تاريخ 10/5/2010 دون تعديل.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بيروت في 15 حزيران 2010 وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي