المادة 2
مادة 2: تعدل المادة السابعة من القرار رقم 79/1/أ.ت تاريخ 10/5/2010، بحيث تصبح على الشكل التالي: "- تتولى دائرة المعارض والاسواق في وزارة الاقتصاد والتجارة دراسة الطلبات المقدمة، وعليها ان تطلب خطيا استكمال نواقص الطلب في حال وجودها. 2- ترفع دائرة المعارض والاسواق طلب الترخيص مرفقا بمطالعتها الى وزير الاقتصاد والتجارة بالتسلسل الاداري في مهلة خمسة ايام من تاريخ تقديم الطلب او من تاريخ استكمال النواقص، ولا يترتب اي حق في حفظ الموعد الا من تاريخ استكمال الملف. 3- يمنح الترخيص، في مهلة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل الطلب او من تاريخ استكمال النواقص، على ان لا تقل الفترة ما بين تاريخ منح الترخيص وتاريخ افتتاح المعرض او السوق عن خمسة عشر يوما.