ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،
بناء على الطلب المقدم من السيدين جميل ونجوى قاصوف المسجل بالرقم 3055/2009 تاريخ 28/7/2009 المتضمن طلبهما الموافقة على اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) المحاذي لعقارهما رقم 457 من منطقة حوش الزراعنة العقارية - قضاء زحلة لحساب املاك الدولة الخصوصية،
بناء على موافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية المبدئية رقم 3055/2009 تاريخ 23/12/2009،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية النهرية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم من قناة الري الكائن بمحاذاة العقار رقم 457 من منطقة حوش الزراعنة العقارية المحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - أ) المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والبالغة مساحته 33 م2 (ثلاثة وثلاثون مترا مربعا تقريبا) ليصار الى بيعه وفقا للقوانين النافذة.
مادة 2: على الجهة طالبة الاسقاط القيام بالاعمال التالية: أ- اظهار حدود القسم موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا. ب- تسديد تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة لاسقاط هذه القناة.
مادة 3: يبقى طالبا الاسقاط مسؤولان عن جميع الاضرار التي تحصل من جراء هذا الاسقاط وان حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 حزيران 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس ا لجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: جبران باسيل
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار