The whole text

مرسوم رقم 4264 تاريخ 04/06/2010 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: على الجهة طالبة الاسقاط القيام بالاعمال التالية: أ- اظهار حدود القسم موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا. ب- تسديد تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة لاسقاط هذه القناة.

المادة 2 من مرسوم رقم 4264 تاريخ 04/06/2010 https://lebaneselegislation.com/law/226061/article/2/