إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 12962 تاريخ 26/9/1969 ورقم 612 تاريخ 10/5/1999 ورقم 8385 تاريخ 7/8/2002 ورقم 8865 تاريخ 9/10/2002 ورقم 9925 تاريخ 9/4/2003 ورقم 12951 تاريخ 19/7/2004 ورقم 580 تاريخ 28/12/2007 (المتعلقة بالترخيص للمعهد الفني الخاص في زقاق البلاط - بيروت بإسم «المعهد العربي للعلوم المهنية»)،
بناء على الاستدعاءين المقدمين من السيد حسين علي يتيم والمسجلين لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 12171/6 تاريخ 30/12/2009 ورقم 2829/6 تاريخ 15/3/2010 والمتضمنين طلب الترخيص بإنشاء إختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
المادة الاولى: رخص للسيد حسين علي يتيم المولود سنة 1934 إنشاء إختصاصات وإلغاء اخرى في المعهد الفني الخاص بإسم «المعهد العربي للعلوم المهنية» القائم على العقار رقم 388 من منطقة زقاق البلاط العقارية (بيروت) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
المادة الثانية: يسدي المعهد: 1 - التعليم الفني والمهني على الوجه التالي: (انظر ملف الربط)
2 - التدريب المهني في إختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: اللغة الانكليزية - اللغة الفرنسية - لغات الكمبيوتر - (مايكروس وفت أوفيس) - تصميم إعلانات - إعلانات على الكمبيوتر: ماكروميديا فلاش سولوشن - إعلانات على الكمبيوتر: فوتوشوب - إعلانات على الكمبيوتر: كورال - إعلانات على الكمبيوتر: إللسترايتر - محاسب عام - مساعدة حاضنة أطفال - أخصائي في تكنولوجيا المعلومات - تزيين الشعر الرجالي - تزيين الشعر النسائي - الماكياج - الوشم التجميلي - العناية بالاظافر - اخصائي في التدليك - نزع الشعر بالكهرباء والليزر.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة (1)) by مرسوم رقم 5293 تاريخ 28/10/2010, article 1, 04/11/2010
مادة 1: يصحح الخطأ المادي الواقع في الفقرة (1) من المادة الثانية من المرسوم رقم 4440 تاريخ 21/6/2010 القاضي بالترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص باسم «المعهد العربي للعلوم المهنية» القائم على العقار رقم 388 من منطقة زقاق البلاط العقارية (بيروت) لجهة إعادة إدراج الاختصاصات الواردة أدناه المرخص بها بموجب المراسيم رقم 2538 تاريخ 12/7/1985 ورقم 8074 تاريخ 12/3/1996 ورقم 9925 تاريخ 9/4/2003 والتي ألغيت خطأ بموجب المادة الثالثة من المرسوم رقم 4440 تاريخ 21/6/2010.
(انظر ملف الربط)
وذلك إضافة إلى الاختصاصات الواردة في الجدول المذكور في المادة الثانية من المرسوم رقم 4440 تاريخ 21/6/2010.
المادة الثالثة: ألغيت في المعهد المذكور جميع الاختصاصات المرخص له بها بموجب مراسيم سابقة ولا يحق له التعليم أو التدريب في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.
المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 حزيران 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسن منيمنة