The whole text

مرسوم رقم 4506 تاريخ 30/06/2010 In force

المادة 1

المادة 1

تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 14801 تاريخ 20/6/2005 على الوجه التالي:

يعين محامو الدولة بموجب عقود يجريها وزير العدل بناء على اقتراح مدير عام وزارة العدل وبعد استشارة رئيس هيئة القضايا، يتم اختيارهم بعد مقابلة تجريها مع المحامين المرشحين لجنة يعينها وزير العدل برئاسة رئيس هيئة القضايا.

تتخذ هذه العقود الصيغة النهائية بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير العدل.

يجوز تكليف محامين مشهود لهم بالخبرة والكفاية، وبإشراف رئيس هيئة القضايا، بدعاوى تتسم باهمية بالغة، على ان يتم تكليفهم بموجب عقود يجريها وزير العدل بناء على اقتراح المدير العام وبعد استشارة رئيس هيئة القضايا، وتعطى الصيغة النهائية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، ويتقاضون اتعابا يحدد مقدارها وآلية دفعها بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل.

المادة 1 من مرسوم رقم 4506 تاريخ 30/06/2010 https://lebaneselegislation.com/law/226154/article/1/