ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (تنظيم وزارة العدل) لا سيما المادة 19 منه,
بناء على المرسوم رقم 14801 تاريخ 20/6/2005 (تحديد عدد محامي الدولة واصول وشروط تعيينهم ونظام عملهم)،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 210/2008-2009 تاريخ 14/4/2009 والرأي رقم 166/2009-2010 تاريخ 4/5/2010)،
بناء على اقتراح وزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/6/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 14801 تاريخ 20/6/2005 على الوجه التالي:
يعين محامو الدولة بموجب عقود يجريها وزير العدل بناء على اقتراح مدير عام وزارة العدل وبعد استشارة رئيس هيئة القضايا، يتم اختيارهم بعد مقابلة تجريها مع المحامين المرشحين لجنة يعينها وزير العدل برئاسة رئيس هيئة القضايا.
تتخذ هذه العقود الصيغة النهائية بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير العدل.
يجوز تكليف محامين مشهود لهم بالخبرة والكفاية، وبإشراف رئيس هيئة القضايا، بدعاوى تتسم باهمية بالغة، على ان يتم تكليفهم بموجب عقود يجريها وزير العدل بناء على اقتراح المدير العام وبعد استشارة رئيس هيئة القضايا، وتعطى الصيغة النهائية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، ويتقاضون اتعابا يحدد مقدارها وآلية دفعها بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل.
تعدل المادة الخامسة من المرسوم رقم 14801/2005 تاريخ 20/6/2005 على الشكل التالي:
يحدد عدد محامي الدولة على الوجه التالية: عشرة محامين في الفرع الاول، وستين محاميا في الفرع الثاني.
يعدل البند ثانيا من المادة الثامنة من المرسوم رقم 14801/2005 تاريخ 20/6/2005 على الوجه التالي:
ثانيا - المحامي في الفرع الثاني: ان يكون مسجلا على الجدول العام وان يكون قد مارس المحاماة فعليا مدة لا تقل عن عشر سنوات بما في ذلك سنوات التدرج.
تقوم هيئة مؤلفة من مدير عام وزارة العدل ورئيس هيئة القضايا ورئيس هيئة التشريع والاستشارات بتقييم عمل محامي الدولة قبل تجديد عقودهم سنويا، وتحيل تقريرا بالموضوع الى وزير العدل.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 حزيران 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير العدل
الامضاء: ابراهيم نجار