The whole text

قرار رقم 308 تاريخ 24/06/2010 In force

المادة 1

المادة 1

المادة الاولى: تعدل الفقرة الخامسة من البند «أولا» من المادة السادسة من القرار 554/1 تاريخ 19/12/2008 بحيث تقرأ كما يلي: يجب أن تحتوي المستودعات التي مساحتها 200 متر مربع وما فوق على قنوات تصريف بعمق 15 سم على مدار المستودع تؤدي جميعها الى خزان خاص (Sump) مصنوع من مواد لا تسمح بتسرب السوائل، أو مزودة بآلة شفط السوائل وخزان لتجميع السوائل. أما اذا كانت مساحة المستودع دون ال 200 متر مربع فيكتفى في حال عدم تواجد قنوات التصريف بنشارة الخشب.

المادة 1 من قرار رقم 308 تاريخ 24/06/2010 https://lebaneselegislation.com/law/226177/article/1/