The whole text

قرار رقم 308 تاريخ 24/06/2010 In force

المادة 2

المادة 2

المادة الثانية: تعدل الفقرة الثانية من البند «ثانيا» من المادة السادسة من القرار 554/1 تاريخ 19/12/2008 بحيث تقرأ كما يلي: 2 . «أن يكون صاحب المؤسسة/ الشركة: أ - مهندسا زراعياً أو متعاقدا مع مهندس زراعي، مأذونا له بمزاولة المهنة ومسجلا في احدى نقابتي المهندسين ومتفرغا للعمل لدى المؤسسة/ الشركة. أو ب - مساعدا فنيا زراعيا مضى خمس سنوات على الاقل على تخرجه وحصوله على شهادة الثانوية الفنية الزراعية أو متعاقدا مع مساعد فني زراعي مضى خمس سنوات على الاقل على تخرجه وحصوله على شهادة الثانوية الفنية الزراعية، ومتفرغا للعمل لدى المؤسسة/ الشركة. - على المهندس تقديم المستندات التالية: . اذن مزاولة المهنة. . افادة من نقابة المهندسين لا يتجاوز تاريخ اصدارها الثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب. . عقد عمل وتفرغ مصدق لدى كاتب العدل (اذا لم يكن صاحب المؤسسة/ الشركة مهندسا زراعيا).... - وعلى المساعد الفني الزراعي تقديم المستندات التالية: . شهادة الثانوية الفنية الزراعية. . عقد عمل وتفرغ مصدق لدى كاتب العدل (اذا لم يكن صاحب المؤسسة/ الشركة مساعدا فنيا زراعيا. والباقي دون تعديل.

Possibly affected, check: قرار رقم 907 تاريخ 24/12/2010, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 2 من قرار رقم 308 تاريخ 24/06/2010 https://lebaneselegislation.com/law/226177/article/2/