The whole text

قرار رقم 308 تاريخ 24/06/2010 In force

المادة 3

المادة 3

المادة الثالثة: يضاف الى «شروط إعادة التعبئة» في البند «ثالثا» من المادة السادسة من القرار 554/1 تاريخ 19/12/2008 للحصول على ترخيص لتعاطي مهنة تعبئة وتوضيب الأدوية الزراعية (Packaging) النص التالي: لكي يسمح لأي شركة مستوردة ترغب بإعادة التعبئة والتوضيب باستيراد عبوات كبيرة يجب أن تودع لدى وزارة الزراعة عقدا موقعا مع شركة مرخص لها باعادة التعبئة والتوضيب تذكر فيه الكميات الواجب تعبئتها، أو أن يذكر على العقد أن الشركة المستوردة ملتزمة بالملحق رقم 5 من القرار 554/1 تاريخ 19/12/2008 وعلى أن يقدم الملحق رقم 5 في كل مرة تقوم فيها بتعبئة مبيد لدى الشركة الحائزة على رخصة تعبئة وتوضيب من قبل وزارة الزراعة. تتقدم الشركة المستوردة لعبوات كبيرة بطلب اعادة التعبئة الى وزارة الزراعة مرفقا بملصق يتم المصادقة عليه من قبل الوزارة. يتوجب على الشركة الحائزة على ترخيص تعبئة وتوضيب للمبيدات الزراعية من وزارة الزراعة، أن تعلم الوزارة بموعد انتهاء التعبئة ليصار الى أخذ عينات لفحصها في المختبر المعتمد من قبل الوزارة. كما لا يسمح بطرح المبيد المعبأ في الاسواق قبل ظهور نتائج الفحوصات. وأن عدم اعلام الوزارة بانتهاء موعد التعبئة يعرض الجهة المعبئة لسحب ترخيصها. تقوم وزارة الزراعة (مصلحة وقاية النبات) عند تبلغها بموعد انتهاء التعبئة بأخذ العينات خلال فترة لا تتجاوز 48 ساعة (أيام عمل) ويجري التحليل في مختبر كفرشيما خلال فترة لا تتجاوز 15 يوما.

المادة 3 من قرار رقم 308 تاريخ 24/06/2010 https://lebaneselegislation.com/law/226177/article/3/