All legislation

قرار Decision No. 56 09/06/2010

إدخال العقارين رقم 614 و622 من منطقة زقاق البلاط العقارية محافظة بيروت في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية

Type
قرار · Decision
Number
56
Date
09/06/2010
Official Gazette
Issue 32, 01/07/2010, p. 4322-4324
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 56 تاريخ 09/06/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الثقافة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،

بناء على كتاب المديرية العامة للآثار رقم 2577 تاريخ 8/6/2010 المتضمن تقريرا بنتيجة الكشف على العقارين رقم 614 و622 من منطقة زقاق البلاط العقارية حيث تتبيَّن للمبنيين القائمين عليهما، المعروفين ب «قصر زياده» و«قصر حنينه» ليس فقط اهميتهما التراثية والمعمارية ذات الطابع الأرستقراطي المعبِّر عن ذائقة وتقنيات فترة من تاريخ العمارة المدينية، وانما ايضا قيمتهما الرمزية والتخطيطية بحيث يشكّلان، ضمن النسيج التراثي المترابط لمنطقة زقاق البلاط، شهادة لمرحلة تاريخية مهمَّة (النصف الثاني من القرن التاسع عشر) حفلت بالتحوّلات الاقتصادية والسياسية والهندسية والثقافية كما لارتباطهما في المراحل اللاحقة (عصر النهضة) برجالات واحداث تاريخية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الأولى: ادخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقاران رقم 614 و622 من منطقة زقاق البلاط العقارية - محافظة بيروت، وفقا لما هو مُحدَّد باللون الأحمر على الخريطة المرفقة ربطا.

المادة 2

المادة الثانية: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقارين المذكورين والمبنيين القائمين عليهما، دون موافقة مُسبقة من المديرية العامة للآثار على الأعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 3

المادة الثالثة: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية المختصة.

بيروت في 9 حزيران 2010 وزير الثقافة سليم وردة