المادة 2
المادة الثانية: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقارين المذكورين والمبنيين القائمين عليهما، دون موافقة مُسبقة من المديرية العامة للآثار على الأعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
قرار رقم 56 تاريخ 09/06/2010 In force
المادة الثانية: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقارين المذكورين والمبنيين القائمين عليهما، دون موافقة مُسبقة من المديرية العامة للآثار على الأعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
المادة 2 من قرار رقم 56 تاريخ 09/06/2010 https://lebaneselegislation.com/law/226181/article/2/