المادة 1
المادة الأولى: ادخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقار رقم 594 وجزء من العقار رقم 593 من منطقة الحدث العقارية - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان، وفقا لما هو مُحدَّد باللون الأحمر على الخريطة المرفقة ربطا.
قرار Decision No. 61 24/06/2010
ان وزير الثقافة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،
بناء على كتاب المديرية العامة للآثار رقم 1062 تاريخ 15/6/2010 المتضمن تقريرا عن قلعة شعبانة القائمة على العقار رقم 594 من منطقة الحدث العقارية وهي عبارة عن برج أثري يحمل خصائص وعناصر الأبراج التحصينية المُعتمدة في الهندسة الحربية والدفاعية من حيث الشكل والحجم والتموضع وقد تحوَّل قسم منه في مرحلة لاحقة إبان حكم الشهابيين الى طاحونة تنتمي الى منظومة مائية مرتبطة بتاريخ المنطقة الاقتصادي، فضلا عن ان كافة المعطيات الحالية المتوفّرة تشير الى وجود مخزون اثري أسفل المساحة غير المبنية بعد من العقار رقم 593/ الحدث ممّا يقتضي حماية الإرث الأثري الهام من الزوال،
يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: ادخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقار رقم 594 وجزء من العقار رقم 593 من منطقة الحدث العقارية - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان، وفقا لما هو مُحدَّد باللون الأحمر على الخريطة المرفقة ربطا.
المادة الثانية: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار رقم 594 والجزء من العقار رقم 593 دون موافقة مُسبقة من المديرية العامة للآثار على الأعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
المادة الثالثة: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية المختصة.
بيروت في 24 حزيران 2010 وزير الثقافة سليم وردة