ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/3/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/1/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة)،
بناء على القرار رقم 7 تاريخ 1/3/2010 المتضمن موافقة مجلس بلدية عيناب،
بناء على القرار رقم 5 تاريخ 19/2/2010 المتضمن موافقة مجلس بلدية رمحالا،
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تخطيط تقاطع قبرشمون منطقة رمحالا (محافظة جبل لبنان - قضاء عاليه) المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني وذلك بسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.
مادة 2: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تحويل العقارين رقم 668 ورقم 2506 من منطقة رمحالا العقارية - قضاء عاليه الى مواقف للنقل العام من المنافع العامة.
مادة 3: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط وخارجه والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة لتنفيذ مشروع المنفعة العامة المذكورة في المادة الثانية من هذا المرسوم بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 تموز 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي