المادة 1
مادة 1: ضم الى الاملاك العامة القسم الكائن في العقارين رقم 882 و254 من منطقة عين الجديدة العقارية والمبين باللون الازرق على الخريطة المرفقة والبالغة مساحته ماية وستة وعشرون مترا مربعا تقريبا (126 م2) والمحددة بالاحرف (أ - ب - ج - د - أ).
مرسوم Decree No. 4501 30/06/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية)،
بناء على الطلب المقدم بتاريخ 29/1/2010 المسجل بالرقم 428/و من مالكي العقارات ذات الارقام 882 - 254 - 251 و1024 من منطقة عين الجديدة العقارية - قضاء عاليه والمتضمن طلبهم اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى ماء) بين العقارات المذكورة اعلاه لحساب املاك الدولة الخصوصية واستبداله بقناة خرسانية حديثة،
بناء على موافقة الادارة المبدئية رقم 691/2010 تاريخ 23/2/2010،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ضم الى الاملاك العامة القسم الكائن في العقارين رقم 882 و254 من منطقة عين الجديدة العقارية والمبين باللون الازرق على الخريطة المرفقة والبالغة مساحته ماية وستة وعشرون مترا مربعا تقريبا (126 م2) والمحددة بالاحرف (أ - ب - ج - د - أ).
مادة 2: اسقط من الاملاك العمومية النهرية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم من مجرى الماء المتضمن خط جر المياه من خزان عين الجديدة والكائن بين العقارات ذات الارقام 882 - 254 - 251 و1024 من منطقة عين الجديدة العقارية المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والبالغة مساحته مايتان وخمسة عشر مترا مربعا (215 م2) تقريبا والمحدد بالاحرف (هـ - و - ز - ح - ط - ي - هـ) ليصار الى بيعه وفقا للقوانين النافذة.
مادة 3: على الجهة طالبة الاسقاط القيام بالاعمال التالية: أ- اظهار حدود المجرى المائي والقناة موضوع المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحاتيهما نهائيا. ب- دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والضم والفرز وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة لاسقاط هذا المجرى. ج- انشاء قناة خرسانية حديثة على حدود العقارين رقم 882 و254 وفق ما هو مبين على الخريطة المرفقة باللون الازرق وتمديد خط الجر ضمنها.
مادة 4: يبقى طالب الاسقاط مسؤولا عن كل حادث يقع للغير اثناء تنيفذ الاشغال وعن جميع الاضرار التي يمكن ان تحصل من جراء هذا الاسقاط، وان حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.
مادة 5: يعتبر هذا المرسوم نافذا بعد ان يقوم طالب الاسقاط بجميع الاعمال الفنية باشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 حزيران 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: ريا حفار