The whole text

مرسوم رقم 4501 تاريخ 30/06/2010 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: على الجهة طالبة الاسقاط القيام بالاعمال التالية: أ- اظهار حدود المجرى المائي والقناة موضوع المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحاتيهما نهائيا. ب- دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والضم والفرز وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة لاسقاط هذا المجرى. ج- انشاء قناة خرسانية حديثة على حدود العقارين رقم 882 و254 وفق ما هو مبين على الخريطة المرفقة باللون الازرق وتمديد خط الجر ضمنها.

المادة 3 من مرسوم رقم 4501 تاريخ 30/06/2010 https://lebaneselegislation.com/law/226214/article/3/