ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية)،
بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على مياه الاملاك العمومية واستعمالها)،
بناء على القانون رقم 221 تاريخ 29/5/2000 (تنظيم قطاع المياه) لا سيما المادة الثانية،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدات غادة، اية وغاية نوفل الياس مالكات العقارين رقم 215 و217 من منطقة مار موسى العقارية - قضاء المتن، والمسجل بالرقم 1427/2009 تاريخ 23/4/2009 المتضمن طلبهن اشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى ماء شتوي)،
بناء على موافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 1427/2009 تاريخ 21/7/2009،
بناء على قرار لجنة التخمين رقم 107/ج.ل/2009 (تحديد الرسوم المفروضة على رخص اشغال الاملاك العمومية النهرية)،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لمالكات العقارين رقم 215 و217 من منطقة مار موسى العقارية - قضاء المتن، باشغال القسم البالغة مساحته 41 م2 (واحد واربعون مترا مربعا) من الاملاك العمومية النهرية (مجرى ماء شتوي) المبين باللون الاحمر والمحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص باقامتها ضمن القسم المشار اليه في المادة الاولى اعلاه باقامة عبارة فوق المجرى للوصول الى القعارين رقم 217 و215 ضمن القوانين المرعية الاجراء وتجري هذه الاشغال تحت اشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
مادة 3: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للادارة الغاؤها في اي وقت شاءت دون ان يكون للمرخص لها حق المطالبة بتعويض او استرداد ما تم صرفه.
مادة 4: يترتب على المرخص لهن ان يدفعن لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها (492.000) ل.ل. فقط (اربعماية واثنان وتسعون الف ليرة لبنانية اضافة الى رسم الطابع المالي خلال خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغهن مرسوم الترخيص عن العام الحالي كما تدفع العائدات ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.
مادة 5: تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد باحكام المادتين الاولى والثانية وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وفي حال عدم تسديد الرسوم المشار اليها في المادة الخامسة من هذا المرسوم وفي حال التعرض لمجرى المياه واقامة اي حواجز او سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية او تغيير مجراها وذلك دون الحاجة الى اتخاذ اي تدابير او انذارات رسمية وفي هذه الحالة على المرخص لهن ازالة كافة الانشاءات واعادة الاماكن المرخص اشغالها الى حالتها السابقة ضمن المهل التي تحددها الادارة على نفقتهم.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تموز 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: جبران باسيل
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار