المادة 2
مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص باقامتها ضمن القسم المشار اليه في المادة الاولى اعلاه باقامة عبارة فوق المجرى للوصول الى القعارين رقم 217 و215 ضمن القوانين المرعية الاجراء وتجري هذه الاشغال تحت اشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.