ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية واحكامها)،
بناء على الاستدعاء رقم 667/2009 تاريخ 26/2/2009 المقدم من السيد انطوان رزق وشركاه مالكي العقارين رقم 1840 و2178 من منطقة كفرذبيان العقارية - قضاء كسروان المتضمن طلبهم اشغال قسمين من الاملاك العمومية النهرية (مجرى ماء شتوي) لتأمين العبور للعقار رقم 2178 كفرذبيان،
بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية بتاريخ 5/8/2009،
بناء على قرار لجنة التخمين رقم 109/ج.ل تاريخ 14/8/2009 (تحديد الرسوم المفروضة على رخص اشغال الاملاك العمومية النهرية)،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد انطوان رزق وشركاه مالكي العقارين رقم 1840 و2178 من منطقة كفرذبيان العقارية - قضاء كسروان، اشغال قسمين من الاملاك العمومية النهرية (مجرى ماء شتوي) والبالغة مساحتهما /62/ م2 (اثنان وستون مترا مربعا تقريبا) المبينين باللون الاحمر والمحددين بالاحرف (أ - ب - ج - د - أ -) و(هـ - و - ز - ح - هـ -) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص باقامتها ضمن القسمين المشار اليهما في المادة الاولى بانشاء عبارتين فوق المجرى للوصول الى العقار رقم 2178 من منطقة كفرذبيان العقارية كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتجري هذه الاشغال باشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
مادة 3: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام، وحقوق الافراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها امام السلطات القضائية عند الاقتضاء.
مادة 4: يبقى المرخص لهم مسؤولين عن كل عطل او ضرر يلحق بالغير او بالاملاك العمومية من جراء هذه الاشغال وعن كل حادث يقع اثناء تنفيذ الاشغال المرخص بها او بعدها.
مادة 5: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن الغاؤها في اي وقت دون ان يكون لاصحابها حق المطالبة بتعويض او استرداد المصاريف مهما بلغت قيمتها.
مادة 6: يترتب على المرخص لهم ان يدفعوا لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها /199.000/ ل.ل. فقط مئة وتسعة وتسعون الف ليرة لبنانية، اضافة الى رسم الطابع المالي خلال خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغهم مرسوم الترخيص عن العام الحالي كما تدفع العائدات ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.
مادة 7: تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد باحكام المادتين الاولى والثانية وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وفي حال عدم تسديد الرسوم المشار اليها في المادة السادسة من هذا المرسوم وفي حال التعرض لمجرى المياه واقامة اي حواجز او سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية او تغيير مجراها وذلك دون حاجة الى اتخاذ اي تدابير او انذارات رسمية وفي هذه الحالة على المرخص لهم ازالة كافة الانشاءات واعادة الاماكن المرخص باشغالها الى حالتها السابقة ضمن المهل التي تحددها الادارة على نفقتهم ومسؤوليتهم.
مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تموز 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: جبران باسيل
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار