المادة 2
مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص باقامتها ضمن القسمين المشار اليهما في المادة الاولى بانشاء عبارتين فوق المجرى للوصول الى العقار رقم 2178 من منطقة كفرذبيان العقارية كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتجري هذه الاشغال باشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.