المادة 1
مادة 1: ضم مجانا الى الاملاك العمومية النهرية قسم من العقار رقم 84 من منطقة انطلياس العقارية والمحدد بالاحرف (ك - ل - ط - ي - ك) البالغة مساحته /54/ م2 (اربعة وخمسون مترا مربعا تقريبا) والمبين باللون الازرق على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 4577 08/07/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية)،
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،
بناء على الاستدعاء المقدم برقم 1189 تاريخ 29/3/2010 من شركة دي ان العقارية ش.م.ل. المتضمن طلبها اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) الكائن بين العقارات ذات الارقام 84 - 1634 - 1635 - 1636 والاستعاضة عنها بقناة خرسانية حديثة ضمن حدود العقار رقم 84 ،
بناء على موافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 1189/2010، تاريخ 16/4/2010 ،
بناء على قاتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ضم مجانا الى الاملاك العمومية النهرية قسم من العقار رقم 84 من منطقة انطلياس العقارية والمحدد بالاحرف (ك - ل - ط - ي - ك) البالغة مساحته /54/ م2 (اربعة وخمسون مترا مربعا تقريبا) والمبين باللون الازرق على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: اسقط من الاملاك العمومية النهرية لحساب املاك الدولة الخصوصية قسم من قناة ري بين العقارات ذات الارقام 84 - 1634 - 1635 و1636 والمحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - هـ - و - ز - ح - أ -) البالغة مساحته /104/ م2 (ماية واربعة امتار مربعة تقريبا) والمبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 3: على طالبة الاسقاط القيام بالاعمال التالية: أ- انشاء قناة حديثة ضمن حدود العقار 84 موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم تؤمن سيلان المياه فيها بصورة طبيعية وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم بإشراف المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية. ب- اظهار حدود قسمي القناة الحالي والمحدث موضوع المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحتيهما نهائيا. ج- دفع تكاليف عمليات اظهار الحودو والضم والفرز وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة الى تحوير قناة المياه.
مادة 4: تبقى طالبة الاسقاط مسؤولة عن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال او بعدها وعن جميع الاضرار التي تحصل من جراء هذا الاسقاط وان حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها امام السلطات القضائية.
مادة 5: لا يعمل بهذا المرسوم الا بعد ان تقوم طالبة الاسقاط بجميع الاعمال الفنية وتأمين سيلان المياه بصورة طبيعية في مجرى القناة المحدثة موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم، باشراف المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية الفني المباشر.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 تموز 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: ريا حفار