المادة 3
مادة 3: على طالبة الاسقاط القيام بالاعمال التالية: أ- انشاء قناة حديثة ضمن حدود العقار 84 موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم تؤمن سيلان المياه فيها بصورة طبيعية وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم بإشراف المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية. ب- اظهار حدود قسمي القناة الحالي والمحدث موضوع المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحتيهما نهائيا. ج- دفع تكاليف عمليات اظهار الحودو والضم والفرز وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة الى تحوير قناة المياه.