ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون السير 76/67 تاريخ 26/12/1967 لا سيما المادة 302 منه،
بناء على القرار رقم 2324 تاريخ 19/12/2009 وتعديلاته،
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
المواد
بالاضافة الى ما هو وارد في القرار رقم 2324 تاريخ 19/12/2009 وتعديلاته لجهة تحديد اوقات سير الشاحنات، يمنع سير الشاحنات والآليات الكبيرة استثنائيا على كافة الطرقات العامة في المحافظتين المذكورتين اعلاه اعتبارا من تاريخ 5/7/2010 ولغاية تاريخ 12/9/2010 وذلك من الساعة 17,00 وحتى الساعة 19,00 من بعد ظهر كل يوم، ومن الساعة 13,00 من بعد ظهر كل يوم سبت وحتى الساعة 24,00 من يوم الاحد الذي يلي، طيلة الفترة المنوه عنها اعلاه.
يستثنى من هذا المنع، الشاحنات والآليات العسكرية على انواعها وبمختلف فئاتها وسيارات الاطفاء والدفاع المدني والصليب الاحمر اللبناني والدولي وشاحنات نقل الطحين والمنتوجات الزراعية والاسفلت والطيور والدواجن والمواشي وصهاريج نقل المياه والحليب الطازج وناقلات الباطون السائل ومضخاته على ان يطبق عليها نظام حفظ سير اليمين وعدم التجاوز الا عند الضرورة وكذلك الشاحنات المحملة بالعتاد الفني والآلات الموسيقية العائدة للفرق الفنية المشتركة في مهرجانات بعلبك وبيت الدين وجبيل للعام 2010.
تكلف المديرية العامة لقوى الامن الداخلي تنفيذ مضمون هذا القرار.
يعمل بهذا القرار فور نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 تموز 2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود