All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1095 28/06/2010

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية الإنمائية لبلدة رياق - حوش حالا" مركزها: رياق - قضاء زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1095
Date
28/06/2010
Official Gazette
Issue 33, 08/07/2010, p. 4383-4384
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 803 تاريخ 21/06/2023 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1095 تاريخ 28/06/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "الجمعية الإنمائية لبلدة رياق - حوش حالا" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3060 تاريخ 22/2/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "الجمعية الإنمائية لبلدة رياق - حوش حالا" مركزها: رياق - حوش حالا - الساحة - ملك روبير جورج رحال - قضاء زحلة. غايتها: 1- تحويل بلدة رياق - حوش حالا الى بلدة نموذجية. 2- العمل على بناء نموذج جديد للانسان اللبناني بعد الحرب. 3- تطوير المجتمع المدني تربويا وتثقيفيا وتراثيا وبيئيا. 4- حفظ وتطوير البنية التحتية للبلدة. 5- التواصل مع اهالي البلدة في الداخل والخارج. 6- الحفاظ على الابنية التراثية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. محمد يوسف همدر - جوزف جرجس ميماسي - ايلي جورج الرياشي - جوزف لويس ابو خليل - جميله فوزي خميس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جوزف جرجس ميماسي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 حزيران 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود