ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 203 وما يليها منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 30/6/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
المادة الاولى: يعطى مجلس الانماء والاعمار سلفة خزينة مقدارها /20/ مليار ل.ل. (فقط عشرون مليار ليرة لبنانية) وفقا للتفاصيل التالية: الغاية من السلفة: تغطية المبلغ المرتقب صرفه على مشاريع الطرق الممولة من اعتمادات قانون البرنامج رقم 246 تاريخ 12/7/1993 . طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ تأدية قيمة السلفة. كيفية تسديد السلفة: تسدّد السلفة من الاعتماد الملحوظ في مشروع موازنة المجلس لعام 2010 فور صدورها.
المادة الثانية: تودع قيمة السلفة في حساب الأمانات لدى مديرية الخزينة والدين العام وتسحب تباعا بناء على كتب موجهة الى وزارة المالية من قبل مجلس الانماء والاعمار.
المادة الثالثة: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
المادة الرابعة: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة أو اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا اصلا وفائدة.
المادة الخامسة: على مدير الخزينة والدين العام، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة المالية، ومجلس الانماء والاعمار، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
المادة السادسة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تموز 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار