المادة 4
المادة الرابعة: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة أو اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا اصلا وفائدة.
مرسوم رقم 4623 تاريخ 17/07/2010 In force
المادة الرابعة: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة أو اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا اصلا وفائدة.
المادة 4 من مرسوم رقم 4623 تاريخ 17/07/2010 https://lebaneselegislation.com/law/226252/article/4/