المادة 1
لا يسمح باستيراد أي مبيد ما لم يكن مسجلا في وزارة الزراعة، كما يمنع إدخال أي مادة تقنية تستعمل في تحضير أي مبيد زراعي ضمن اللائحة المرفقة ما لم تكن مسجلة في وزارة الزراعة.
قرار Decision No. 311 24/06/2010
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 وتعديلاته، (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،
بناء على القانون الصادر بمرسوم اشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة) لا سيما المادة الثانية منه،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 18/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 2/1 تاريخ 4/1/2006 (تنظيم استيراد الأدوية الزراعية)،
بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية الثالث تاريخ 11/3/2010 والخامس تاريخ 27/5/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يأتي:
لا يسمح باستيراد أي مبيد ما لم يكن مسجلا في وزارة الزراعة، كما يمنع إدخال أي مادة تقنية تستعمل في تحضير أي مبيد زراعي ضمن اللائحة المرفقة ما لم تكن مسجلة في وزارة الزراعة.
على المستورد أن يكون حاصلا على إذن مزاولة مهنة استيراد الأدوية الزراعية.
يستثنى من أحكام هذه المادة الجهات الحكومية الرسمية ومراكز الابحاث العلمية، والمبيدات المستوردة لتجارب عملية تجري تحت إشراف مؤسسة علمية معترف بها، أو مؤسسة خاصة لديها جهاز فني مؤهل للقيام بهذه الأبحاث والتجارب وتكون هي مسؤولة عنه، ويسمح للجهات المشار اليها أعلاه باستيراد المبيدات للتجارب بموجب ترخيص يسمّى ترخيص للتجارب تعطيه دائرة الصيدلة النباتية في مديرية الثروة الزراعية، على أن لا تتعدى الكمية 50 ليتر أو 50 كلغ، على أن تجرى هذه التجارب تحت إشراف وزارة الزراعة حيث تقوم الشركة المعنية بإعلام وزارة الزراعة مسبقا بموعد ومكان التجارب.
يقدم طلب الاستيراد الى مصلحة وقاية النبات (دائرة الصيدلة النباتية )، مديرية الثروة الزراعية بكتاب خاص بالشركة المستوردة، ويحمل توقيع المسؤول لديها على ان يأخذ الطلب رقما تسلسليا يسمح بتتبع المعاملة.
يكتفى عند تقديم الطلب بصور عن الشهادات والمستندات الاصلية على ان تضم الشهادات والمستندات الاصلية الى الملف عند وصول البضاعة الى مركز الحجر الصحي الزراعي المعني.
تقوم مصلحة وقاية النبات بناء على مطالعة دائرة الصيدلة النباتية بالموافقة على سحب العينات الممثلة من البضاعة الواردة من قبل الحجر الصحي الزراعي لايداعها مختبر كفرشيما للتحليل.
يبلغ مختبر كفرشيما نتيجة تحليله للحجر الصحي الزراعي بالتسلسل الاداري:
يجب ان يتضمن تقديم الطلب:
1 - تحديد الاسم التجاري والاسم العام للدواء المستورد ونسبة المواد الفعالة للدواء الزراعي المحضّر ويكتفى بالاسم العام للمادة التقنية ونسبة المادة الفعالة.
2 - اسم المنتج وعنوانه.
3 - شهادة منشأ.
4 - الكمية المراد استيرادها (ليتر أو كلغ) مع ذكر تاريخ الصنع وتاريخ انتهاء الصلاحية، على ان لا تقل المدة المتبقية من صلاحية المبيد أو المادة التقنية عند دخوله المرافئ الحدودية عن 18 شهرا. كما يشترط في المبيد أو المادة التقنية المستوردة ان تكون المعلومات المتعلقة بتاريخ صنعها (date of production) وتاريخ انتهاء الصلاحية (expiry date) وال (Batch number) المذكورة على العبوة، مدونة في شهادة التحليل.
5 - نوع التعبئة وسعتها.
6 - فاتورة مفصلة (Invoice) مصدقة من الشركة المنتجة، أو من الشركة المصدرة مع افادة من المنتج ببيعه البضاعة المذكورة مع تحديد الكمية، النوع، وال Batch number.
7 - شهادة تحليل للدواء المستورد تحمل نفس ال (Batch number) صادرة عن الشركة المحضرة للدواء وشهادة تحليل للمادة التقنية المستوردة تحمل نفس ال (Batch number).
8 - (Packing List) - إن اعطاء اي معلومات غير صحيحة تعرض صاحبها للملاحقة القانونية، ويمنع من الاستيراد.
يخضع كل دواء زراعي أو مادة تقنية للتحليل في احد المختبرات المعتمدة من قبل وزارة الزراعة وفقا للمواصفات الفنية للمبيدات والمواد التقنية الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة العالمية Specifications FAO وال CIPAC Methods تقارن مع تلك المصرح بها في ملف التسجيل التابع لكل مبيد وشركة، تؤخذ عينة (حسب الطرق المعتمدة من قبل منظمة الأغذية والزراعة العالمية Specifications FAO) لتحليلها في مختبرات وزارة الزراعة وعند التعذر في المختبرات المعتمدة من قبلها. تقسم العينة الى ثلاثة اقسام، القسم الاول يودع للحفظ في مصلحة وقاية النبات والقسم الثاني يسلم مختبر وزارة الزراعة أو المختبر المعتمد من قبل الوزارة والقسم الثالث لصاحب العلاقة على ان تختم جميعها بالشمع الاحمر عند سحبها. يقوم مختبر وزارة الزراعة أو المختبر المعتمد من قبله باجراء التحاليل على العينة المسلمة له.
في حال تطابق نتائج التحليل مع تلك المصرح بها، يفرج عن الدواء الزراعي. وفي حال عدم تطابق نتائج التحليل مع تلك المصرح بها، يعاود مختبر وزارة الزراعة أو المختبر المعتمد من قبله الفحص تلقائيا للتأكد من نتيجة التحليل المخبري.
وفي حال استمرار عدم تطابق نتائج التحليل مرتين مع تلك المصرح بها يقوم مختبر وزارة الزراعة باعلام مصلحة وقاية النبات بهذا الامر.
عندها يمكن للشركة المستوردة ان تعمد الى اجراء التحليل في مختبر آخر معتمد Accredited من قبل وزارة الزراعة على ان تستعمل العينة المحفوظة في عهدة مصلحة وقاية النبات.
يجب ان تكون المستندات كافة مصاغة باحدى اللغات الثلاث/ عربي أو فرنسي أو انكليزي وان كانت بلغة اخرى فانه يجب ترجمتها حسب الاصول لدى مترجم محلف.
يلغى كل نص يتعارض ومضمون هذا القرار لا سيما القرار رقم 2/1 تاريخ 4/1/2006 .
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم، ويعمل به بعد نشره.
بيروت في 24/6/2010 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن